بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، الحديث. و سيأتي بتمامه قريباإنشاء الله تعالى، و نحوه غيره.
ثالثها- إيصالها بما يسمى رميا
فلو وضعها وضعا من غير رمي لم يجز، لقوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أوحسنته المتقدمة: «ثم ائت الجمرة القصوىالتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، والأمر للوجوب، و الامتثال انما يحصلبإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، و لاريب أن الوضع بالكف و طرحها لا يدخل تحتمفهوم الرمي، فلا يكون مجزئا.
و قال العلامة في المنتهى: «و يجب إيصال كلحصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله، فلووضعها بكفه في المرمي لم يجزه، و هو قولالعلماء» ثم استدل عليه بالأمر بالرمي فيحديث معاوية المذكور و حديث آخر من طريقالجمهور ثم قال: «و لو طرحها قال بعضالجمهور: لا يجزؤه، لأنه لا يسمى رميا، وقال أصحاب الرأي: يجزؤه، لأنه يسمى رميا. والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف فيصدق الاسم، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا» انتهى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغةأن الطرح بمعنى الرمي قال في القاموس:«طرحه و به كمنعه: رماه و أبعده».
و قال أحمد بن محمد الفيومي في كتابالمصباح المنير: «طرحته طرحا من باب نفع:رميت به، و من هنا قيل: يجوز أن يعدى بالباءفيقال: