روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحيو يفيض بالليل». و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عنزرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (عليه السلام) «في الخائف أنه لابأس أن يضحى بالليل» الحديث. أقول: و يستفاد منهما جواز تقديم الذبحعلى وقته- و هو يوم النحر- في مقام العذر عنالإتيان به في وقته. و منهما يستفاد أيضاالجواز في الفائدة السابقة في مقامالاضطرار أيضا، و الله العالم.
الثانية عشر [عدم وجوب بيع ثياب التجمللشراء الهدي]
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذالم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.