«و قد روي ذلك أيضا» إشارة إلى الزيادةالتي في صحيحة معاوية بن عمار بروايةالكليني، أعني قوله: «قال: و سألته عنكفارة المعتمر أين تكون؟» الى آخره، والله العالم.
السابعة [حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره]
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره، فقيل بعدمإجزائه عنه، و ذلك بأنه لم يتعين بالشراءللذبح، و إنما يتعين بالنية، فلا تقع منغير المالك أو وكيله، و به صرح المحقق فيالشرائع، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك إلى المشهور.
و قيل باجزائه عنه، و هو الذي افتى بهالعلامة في المنتهى من غير نقل خلاف فيذلك، و اختاره الشهيد في الدروس و شيخناالمشار إليه في المسالك و سبطه فيالمدارك، و نقله أيضا عن الشيخ و جمع منالأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
و هو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة منصحيحة منصور بن حازم و صحيحة محمد بن مسلمعن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا وجدالرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عنصاحبها عشية الثالث».