السابعة [حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«و قد روي ذلك أيضا» إشارة إلى الزيادةالتي في صحيحة معاوية بن عمار بروايةالكليني، أعني قوله: «قال: و سألته عنكفارة المعتمر أين تكون؟» الى آخره، والله العالم.


السابعة [حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره‏]


اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره، فقيل بعدمإجزائه عنه، و ذلك بأنه لم يتعين بالشراءللذبح، و إنما يتعين بالنية، فلا تقع منغير المالك أو وكيله، و به صرح المحقق فيالشرائع، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك إلى المشهور.


و قيل باجزائه عنه، و هو الذي افتى بهالعلامة في المنتهى من غير نقل خلاف فيذلك، و اختاره الشهيد في الدروس و شيخناالمشار إليه في المسالك و سبطه فيالمدارك، و نقله أيضا عن الشيخ و جمع منالأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).


و هو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة منصحيحة منصور بن حازم و صحيحة محمد بن مسلمعن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا وجدالرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عنصاحبها عشية الثالث».

/ 440