المسألة الثانية [الأمور الواجبة فيالرمي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبحعنهم».


و عن سعيد السمان قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلّىالله عليه وآله) عجل النساء ليلا منالمزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهنهدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لميكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتىتزور».


و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدمالنساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعرالحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمينالجمرة، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن، وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أنيذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».


و عن سعيد الأعرج في الصحيح قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام):


جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال:نعم- إلى أن قال- ثم أفض بهن حتى تأتي بهنالجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فان لم يكنعليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن منأظفارهن» الحديث.


و بذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورودهذه الاخبار مما لا يلتفت إليه، و لا يعرجفي مقام التحقيق عليه.


المسألة الثانية [الأمور الواجبة فيالرمي‏]

يجب فيه أمور

أحدها- النية


و قد تقدم الكلام فيها في غير مقام.


/ 440