السادس [إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتابالصلاة بعد طلوع الشمس، و حينئذ فيكوندليلا لما ذكروه، و يحمل إطلاق كلام الشيخعلى ما ذكره في المنتهى و الدروس منالتقييد بطلوع الشمس و مضي مقدار الصلاة والخطبتين.

و أما قول السائل: «فإذا كنت في أرض ليسفيها إمام» فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاةالإمام الحق (عليه السلام) فأجابه (عليهالسلام) بأن الوقت واحد، و هو ما إذاارتفعت الشمس، و هو عبارة عن مضي مقدارالصلاة و الخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.

السادس [إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية‏]

قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضابأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية و إن كانالجمع بينهما أفضل.

أقول: أما الحكم الأول فلا إشكال فيه، لمارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزؤه فيالأضحية هديه» و في نسخة «يجزؤك منالأضحية هديك» و روى في الفقيه عن الحلبيفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنه قال:

«يجزئ الهدي عن الأضحية».

و أما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلاأنه ربما كان في لفظ الاجزاء

/ 440