الفصل الأول في رمي جمرة العقبة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضعالمذكور، لما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه قال لبعض ولده: هلسعيت في وادي محسر؟ قال:


لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إنيلا أعرفه، فقال له:


سل الناس».


و عن الحجال عن بعض أصحابه قال: «مر رجلبوادي محسر فأمر أبو عبد الله (عليهالسلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجعفيسعى».


و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في التركبين أن يكون نسيانا أو غيره، فيستحبالرجوع في الجميع.


إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يومالنحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح،ثم الحلق. و تحقيق الكلام في ذلك يقتضيبسطه في فصول ثلاثة:


الفصل الأول في رمي جمرة العقبة

و فيه مسائل‏

[المسألة] الأولى [هل الرمي واجب أومسنون؟]

الأظهر الأشهر وجوب الرمي، و ظاهرالعلامة في المنتهى و التذكرة أنه لا خلاففيه، قال في المنتهى: «إذا ثبت هذا فان رميهذه الجمرة بمنى‏

/ 440