المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جوازالاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن،استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاويةبن عمار الثانية و مثلها الرواية المنقولةمن مستطرفات السرائر. و التحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بينهذين الخبرين و قوله (عليه السلام) فيصحيحة معاوية الأولى: «فأما ما دام حيا فلايصلح أن يقضى عنه» و يدل على ذلك صحيحةمعاوية بن عمار الرابعة، و بها يخص إطلاقوجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين. و بما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة فيالمنتهى و اختار في سائر كتبه القولبالجواز مطلقا. الثاني: ما ذكره الصدوق بقوله: «و روي في من نسيطواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداعفهو طواف النساء» الظاهر أنه أشار إلى ماذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي وقد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألةالثانية من المقام الثالث في أحكامالطواف.