البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة».
أقول: قد عرفت مما قدمنا سابقا من الوجهالذي اجتمعت عليه الاخبار هو أنه لا يجزئالواحد في الواجب إلا عن واحد في حالالاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الاخبارعلى هدي التطوع، كما هو ظاهر أكثرها والتعليل المذكور في الرواية الأولى إنماهو بالنسبة إليه، و يحمل إجزاء البدنة عننفس واحدة على الأفضل، و الرخصة في البقرةللعلة المذكورة.
السادسة [بيان موضع ذبح الكفارات والهدي]
قال الشيخ في النهاية: «جميع ما يلزمالمحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي والكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه و لانحره إلا بمنى، و كل ما يلزمه في إحرامالعمرة فلا ينحره إلا بمكة».
و قال علي بن بابويه: «كلما أتيته من الصيدفي عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح مايلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالةالكعبة موضع النحر، و إن شئت أخرته إلىأيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك فيمتعة، و ما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاءفي حج فلا تنحره إلا بمنى، و ان كان عليك دمواجب و قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحرهالا يوم النحر بمنى».
و قال ابن البراج: «و كل من كان محرمابالحج وجب عليه جزاء صيد اصابه و أراد ذبحهأو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، و إن كانمعتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة،