قال في المنتهى: «و لا يجوز له الأكل من كلواجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤناأجمع» ثم نقل أقوال العامة و خلافهم. أقول: و يجب أن يعلم أن هدي السياق و إن وجببالاشعار و التقليد في عقد الحج به و وجبذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهوداخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منهبلا خلاف و لا إشكال. و يدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جوازالأكل إلا من هدي التمتع روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسنعن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟قال: يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء» و رواهالصدوق في الفقيه مرسلا. و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كلهدي من تمام الحج فكل».