السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة‏]

قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثةالمذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها فيغيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعينالهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنافيما اعلم.

و يدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيحعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهقال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصومالثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأسبذلك» و نحوها رواية ربعي بن عبد اللهالمتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلهاصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة عنأبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.

و على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتىيهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس لهصوم، و يذبحه بمنى».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بنحازم قال: «قلت‏

/ 440