قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثةالمذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها فيغيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعينالهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنافيما اعلم. و يدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيحعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهقال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصومالثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأسبذلك» و نحوها رواية ربعي بن عبد اللهالمتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلهاصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة عنأبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري. و على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتىيهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس لهصوم، و يذبحه بمنى». و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بنحازم قال: «قلت