الثانية [وجوب الحلق و التقصير أواستحبابه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


النساء حلق، و يجزؤهن التقصير».


و روى في الفقيه في وصية النبي (صلّى اللهعليه وآله) لعلي (عليه السلام) «ليس علىالنساء جمعة- إلى أن قال-: و لا استلامالحجر و لا حلق».


و في مرسلة ابن أبي عمير «تقصر المرأة منشعرها لنفسها مقدار الأنملة».


و الظاهر أن المراد بمقدار الأنملةالكناية عن المسمى، و هو المشهور، و نقل فيالمختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «و عليهاأن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها» و لمنقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمةرده.


و في المختلف رد القول المذكور بقوله:«لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد منجزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقلالمسمى» انتهى.


الثانية [وجوب الحلق و التقصير أواستحبابه‏]


نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنهقال: «الحلق و التقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى، و رمى الجمار» ثم قال: «والمشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلّىالله عليه وآله) فعل ذلك، و الأخبار ناطقةبالأمر بإيجاب هذه الأشياء، و إيجابالكفارة على تاركها» انتهى.


أقول: و لظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان وتصريحه بالاستحباب حكم أمين الإسلامالطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحبابفي جميع هذه‏

/ 440