الثالث [حكم ما لو حاضت المرأة و لم تتمكنمن طواف النساء]
لا يخفى أنه قد تقدم في صحيحة الخزازالواردة في الحائض التي لا تستطيع أنتتخلف من أصحابها و لا يقيم عليها جمالهاأنها «تمضي فقد تم حجها» و هو مشكل، لدلالةهذه الأخبار على وجوب الاستنابة على منتعذر عليه الرجوع، و عدم سقوط الطواف عنهإلا بالإتيان به بنفسه أو بنائبه، و الخبرو إن دل على تعذر المباشرة إلا أنالاستنابة ممكنة مع أنه (ع) لم يأمر بها، وإنما جوز المضي و ترك الطواف مطلقا. و ظاهر الأصحاب القول بالخبر المذكور منغير ارتكاب تأويل فيه. و لعله مبني على الفرق بين ما دل عليه هذهالأخبار من حكم الناسي، فإنه لمكان تفريطهفي ترك ذلك حتى أدى إلى نسيانه وجب عليهالعود أو الاستنابة و المرأة المذكورة لماكان تركها مع الحضور إنما هو لما ذكر منالمحظور لم يلزمها الرجوع و لا الاستنابة. و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي في وسائله حمل الخبر المذكور علىأنها تستنيب، و هو في غاية البعد عن سياقالخبر المذكور. و مثله صحيحة الخزاز المذكورة الأخرى قال:«كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخلعليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معناحائض و لم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلتعن هذه المسألة اليوم فقال: أصلحك الله أنازوجها، و قد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرقكأنه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليهاجمالها و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها،تمضي و قد تم حجها».