الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب علىذلك، كما قدمنا نقله عنه في المسألةالاولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة.
الثالثة [هل إمرار الموسي لمن لا شعر علىرأسه واجب أو مستحب؟]
اجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسهشعر يسقط عنه الحلق، حكاه في المنتهى، قال:«لعدم ما يحلق، و يمر الموسى على رأسه، وهو قول أهل العلم كافة» ثم نقل رواية زرارةالآتية في حكاية الرجل الخراساني. و(بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.
بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو علىجهة الوجوب أو الاستحباب؟ نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة،حيث قال: «إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟قال: أكثر الجمهور: أنه مستحب غير واجب.
و قال أبو حنيفة: إنه واجب، احتج الأولونبأن الحلق محله الشعر، فسقط بعدمه كمايسقط وجوب غسل العضو بقطعه، و لأنه إمرارلو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم فلم يجبعليه عند التحلل، كامرار اليد على الشعرمن غير حلق، احتج أبو حنيفة بقوله (صلّىالله عليه وآله):
«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».
و يظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليهأبو حنيفة من الوجوب،