المسألة الثالثة [لزوم الفصل بين الثلاثةو السبعة في الصيام]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) في وجوب الفصل بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجو السبعة في البلد، كما هو صريح الآيةالشريفة و عليه دلت الأخبار المتكاثرة. منها صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة فيروايات صدر المسألة، و مرسلة الفقيه ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمتان ثمة،و ما