المسألة الثالثة [لزوم الفصل بين الثلاثةو السبعة في الصيام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: ظاهر الخبر كما ترى أن المرتبةالثانية مع عدم الإتيان بها في الوقتالموظف الذي تقدم في الاخبار هو التأخيرإلى أن يصومها في أهله، مع استفاضةالروايات المتقدمة بالأمر بصوم يومالحصبة و ما بعده إن لم يتمكن من التأخيرإلى ما بعد أيام التشريق، و أن الصوم فيالطريق إنما هو بعد هذه المراتب. و بذلكيظهر لك ما في حمل صاحب المنتقى أيضا.

و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حملالخبر المذكور على التقية مستندا إلى ماتشعر به صحيحة رفاعة المتقدمة، و لعلهالأقرب.

و كيف كان فالرواية المذكورة معارضةبجملة من الاخبار الصحيحة الصريحةالمستفيضة المتفق على العمل بها، فلا تبلغحجة في مقابلتها، و الله العالم.

المسألة الثالثة [لزوم الفصل بين الثلاثةو السبعة في الصيام‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) في وجوب الفصل بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجو السبعة في البلد، كما هو صريح الآيةالشريفة و عليه دلت الأخبار المتكاثرة.

منها صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة فيروايات صدر المسألة، و مرسلة الفقيه ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمتان ثمة،و ما

/ 440