المسألة الرابعة [بيان مواطن التحلل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني في المسالك، فقال بعد ذكر العامد:«و في إلحاق الجاهل به قول، و ظاهر الروايةيدل على العدم، و الأجود وجوب الإعادةعليه دون الكفارة».

و ربما احتج على وجوب الإعادة بتوقفالامتثال على ذلك، و بإطلاق صحيحة علي بنيقطين المتقدمة، و نقل عن ظاهر الصدوق عدموجوب الإعادة، و الظاهر أنه الأقرب، لماتقدم من صحيحة جميل بن دراج و رواية أحمدبن محمد بن أبي نصر المتقدمين في سابق هذهالمسألة، مضافا إلى ما تكرر في الأخبارسيما في باب الحج من معذورية الجاهل.

و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادةالطواف؟ صرح في المنتهى و التذكرةبالوجوب، لتوقف الامتثال عليه، و لا ريبأنه الأحوط.

و لو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهمأن الحكم فيه كما إذا قدمه على الحلق أوالتقصير، و ظاهر المسالك التوقف من حيثتساويهما في التوقف، و من عدم النص، و هوفي محله، و الله العالم.

المسألة الرابعة [بيان مواطن التحلل‏]

المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحللثلاثة، أحدها بعد الحلق أو التقصير الذيهو ثالث مناسك منى، فيحل من كل شي‏ء إلاالطيب و النساء إن كان متمتعا.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا حلق رأسه أوقصر فقد حل له كل‏

/ 440