المسألة الرابعة [بيان مواطن التحلل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الثاني في المسالك، فقال بعد ذكر العامد:«و في إلحاق الجاهل به قول، و ظاهر الروايةيدل على العدم، و الأجود وجوب الإعادةعليه دون الكفارة».
و ربما احتج على وجوب الإعادة بتوقفالامتثال على ذلك، و بإطلاق صحيحة علي بنيقطين المتقدمة، و نقل عن ظاهر الصدوق عدموجوب الإعادة، و الظاهر أنه الأقرب، لماتقدم من صحيحة جميل بن دراج و رواية أحمدبن محمد بن أبي نصر المتقدمين في سابق هذهالمسألة، مضافا إلى ما تكرر في الأخبارسيما في باب الحج من معذورية الجاهل.
و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادةالطواف؟ صرح في المنتهى و التذكرةبالوجوب، لتوقف الامتثال عليه، و لا ريبأنه الأحوط.
و لو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهمأن الحكم فيه كما إذا قدمه على الحلق أوالتقصير، و ظاهر المسالك التوقف من حيثتساويهما في التوقف، و من عدم النص، و هوفي محله، و الله العالم.
المسألة الرابعة [بيان مواطن التحلل]
المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحللثلاثة، أحدها بعد الحلق أو التقصير الذيهو ثالث مناسك منى، فيحل من كل شيء إلاالطيب و النساء إن كان متمتعا.
قال الشيخ في المبسوط: «إذا حلق رأسه أوقصر فقد حل له كل