الرابع [حكم من خرج من منى بعد انتصافالليل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
معاوية بن عمار الثانية. و قد نص الشهيدان (رحمهما الله تعالى) علىأنه يجب استيعاب الليل في العبادة إلا مايضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلبعليه، و صرحا بأنه إذا أكمل الطواف و السعيقبل الفجر وجب عليه إكمال الليل بما شاء منالعبادة. و اعترضهما في المدارك بأن الأخبار لاتعطي ذلك، و هو كذلك، فان الظاهر منها إنماهو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء منالعبادات، و على هذا فالأولى المبادرة إلىالرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دونالاشتغال بشيء من العبادات الخارجة،لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان: «و ماأحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى». و في صحيحة عيص بن القاسم: «فلا ينفجرالفجر إلا و هو بمنى». قال في الدروس: «و لو فرغ من العبادة قبلالانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليهالرجوع إلى منى و لو علم أنه لا يدركها قبلانتصاف الليل على إشكال». و الظاهر أن وجه الإشكال ينشأ من تحريمالكون بمكة لغير العبادة و من انتفاءالفائدة في الخروج، إذ لا يدرك شيئا منالمبيت الواجب، ثم قال: «و أولى بعدمالوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلعالفجر».الرابع [حكم من خرج من منى بعد انتصافالليل]
أنه يستثني من وجوب الدم أيضا ما لو كانالخروج من منى بعد انتصاف الليل، بمعنىأنه يكفي في وجوب المبيت بها أن يتجاوز