المسألة الخامسة [حكم قسمة الهدي و مصرفهو الأكل منه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقتصارا فيما خالف الضابطة المذكورة علىما اتفقت عليه هذه الأخبار.

و كيف لا و جملة الأخبار المتقدمة فيالمسألة الثانية و الثالثة متفقة على وجوبالإبدال في المضمون لو عطب أو انكسر أوتلف، و دم الهدي كما عرفت من جملة أفرادالمضمون.

و يؤيد ما ذكرناه أيضا صحيحة منصور بنحازم المشار إليها في كلامه، حيث اشتملتعلى أنه إن كان قد ذبحه الواجد في منى أجزأعن صاحبه، و إن كان في غيرها لم يجز عنه.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك أجزأ» ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققينأنه لا يجزئ إذا لم يعرف به، و لو لا ظهورصحيحة عبد الرحمن المتقدمة في أن موردهاهلاك الهدي في منى لأمكن تقييدها بهذهالأخبار، و الله العالم.

المسألة الخامسة [حكم قسمة الهدي و مصرفهو الأكل منه‏]

المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم) أن هدي السياق بأي المعانيالمتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مكةأو منى، ثم إن كان هدي دم المتعة فقد تقدمالكلام فيه، و أن الأظهر قسمته أثلاثاوجوبا، و إن كان هدي القران فالأظهر أنهكذلك أثلاثا، و ظاهر الأصحاب‏

/ 440