الثالثة [تخير المولى بين الهدي عن مملوكهأو أمره بالصوم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فيالمقدمة الرابعة في أقسام الحج.


و المحقق في الشرائع قد وافق الشيخ فيمقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنةلتقسيم الحج، فقال بعد ذكر الخلاف في جوازالتمتع لأهل مكة: «و لو قيل بالجواز لميلزمهم هدي» و وافق المشهور في باب الهديمن الكتاب المذكور، فقال: «و لو تمتع المكيوجب عليه الهدي».


و نقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقققولا ثالثا في المسألة، و هو الوجوب إنتمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع، قال:«و لو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليهإن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق، و يحتمل وجوبه إذا كانلغير حج الإسلام» انتهى.


أقول ما ذكره قدس سره من الاحتمال إنمايتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عنالمكي كما ادعاه الشيخ، لأن موردها حجالإسلام، و يثبت وجوب الهدي في غيرهبالعمومات، إلا أن دلالة الآية على ذلكممنوعة، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.


الثالثة [تخير المولى بين الهدي عن مملوكهأو أمره بالصوم‏]


لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولىبين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم، و عليهاتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

/ 440