صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فيالمقدمة الرابعة في أقسام الحج.
و المحقق في الشرائع قد وافق الشيخ فيمقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنةلتقسيم الحج، فقال بعد ذكر الخلاف في جوازالتمتع لأهل مكة: «و لو قيل بالجواز لميلزمهم هدي» و وافق المشهور في باب الهديمن الكتاب المذكور، فقال: «و لو تمتع المكيوجب عليه الهدي».
و نقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقققولا ثالثا في المسألة، و هو الوجوب إنتمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع، قال:«و لو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليهإن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق، و يحتمل وجوبه إذا كانلغير حج الإسلام» انتهى.
أقول ما ذكره قدس سره من الاحتمال إنمايتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عنالمكي كما ادعاه الشيخ، لأن موردها حجالإسلام، و يثبت وجوب الهدي في غيرهبالعمومات، إلا أن دلالة الآية على ذلكممنوعة، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.
الثالثة [تخير المولى بين الهدي عن مملوكهأو أمره بالصوم]
لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولىبين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم، و عليهاتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).