العاشرة [عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجبمن منى و استحباب التصدق بجلده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة أيضا إلا أن جمعا منهم قائلونبجواز الأكل مما عدا هدي التمتع.

على أن الحمل على التقية عندي لا يشترطفيه وجود القول به منهم، لما تقدم تحقيقهفي مقدمات الكتاب و غيرها، و يؤيدهموافقته الاحتياط أيضا.

و مما يدل على جواز الأكل من الهدي ما تقدمفي رواية السكوني بل قال في المنتهى: «هديالتطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف، لقولهتعالى «فَكُلُوا مِنْها» و أقل مراتبالأمر الاستحباب، و لأن النبي (صلّى اللهعليه وآله) و عليا (عليه السلام) أكلا منبدنهما كما ورد في عدة من الأخبار».

العاشرة [عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجبمن منى و استحباب التصدق بجلده‏]

المفهوم من كلام أكثر الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم) أنه لا يجوز إخراج شي‏ء منلحم الهدي الواجب عن منى، بل يجب صرفه فيهافي المصارف الموظفة.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بالهدي ليس إلا صحيحة معاوية بنعمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام):

/ 440