الأول [لزوم الدم على من بات بغير منىليالي التشريق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعفر عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال:«في الرجل أفاض الى البيت فغلبته عيناهحتى أصبح، قال: لا بأس عليه، و يستغفر اللهو لا يعود».

أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع في جملةمن المواضع.

الأول [لزوم الدم على من بات بغير منىليالي التشريق‏]

أن ما تضمنه صحيح معاوية بن عمار الأول وكذا صحيح صفوان و صحيح علي بن جعفر و صحيحجميل بن دراج من وجوب الدم على من بات بمكةأو غير منى فهو مقطوع به في كلام الأصحاب(رضوان الله تعالى عليهم) و أسنده فيالمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماععليه الا أن ما دلت عليه صحيحة العيص بنالقاسم و مثلها صحيحة سعيد بن يسار من أنهليس عليه شي‏ء لا يخلو من مدافعة.

و حملهما الشيخ على من بات بمكة مشغولابالدعاء و المناسك بها أو على من خرج منمنى بعد انتصاف الليل، و لا بأس به.

و يمكن أيضا حملهما على الجاهل و إن كانإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين العامدو الجاهل، و في بعض الحواشي المنسوبة إلىشيخنا الشهيد أن الجاهل لا شي‏ء عليه، وهو جيد، لما عرفته في تضاعيف الأبحاثالمتقدمة و الأحاديث المتكررة من معذوريةالجاهل.

و لا يبعد أيضا بل لعله الأقرب حملهما علىالتقية لأن مذهب أبي حنيفة أنه لو تركالمبيت لا شي‏ء عليه، و للشافعي قول بأنهإذا ترك المبيت ليلة واحدة فعليه مد، و فيقول آخر درهم.

و يشير الى ذلك أيضا قوله (عليه السلام) فيصحيحة صفوان:

«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من لياليمنى بمكة، فقلت: لا ادري» فإنه من المعلومأن السائل من هؤلاء، و عدوله عن جوابه إنماهو لما ذكرناه.

/ 440