[المسألة] الثالثة [وجوب تدارك طوافالنساء و لو تركه نسيانا]
لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل لهالنساء، و يجب عليه العود و الإتيانبالطواف مع المكنة، فان لم يتمكن منالرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طوافالنساء، و لو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، ولا أعرف فيه خلافا. و عليه تدل جملة من الأخبار: منها ما رواهالشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلنسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هومات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دامحيا فلا يصلح له أن يقضى عنه، و إن نسيالجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة». و رواه بسند أخر عنه (عليهالسلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزورالبيت و يطوف» و ترك قوله: «أو غيره». و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلنسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنهفليطف عنه وليه». و ما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء