قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أياميوم النحر و ثلاثة أيام بعده، و في الأمصارثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده، و قدتقدم تحقيق الكلام في ذلك و نقل الأخبارالواردة في هذا المقام في المسألة الحاديةعشرة من المقام الأول. قال العلامة في المنتهى: «لو فاتت هذهالأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مختصبالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاقبفوات الوقت، و إن كانت غير واجبة فقد فاتذبحها، فان ذبحها لم تكن أضحية، فإن فرقلحمها على المساكين استحق الثواب علىالتفرقة دون الذبح» انتهى. أقول: ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو منمناقشة، لأن النذر إن تعلق بالأضحية- كماهو المفروض و هو بعد هذه الأيام لا تكونأضحية كما اعترف به في الحكم الثاني- فقدفات وقتها و خرجت عن كونها أضحية فكيف تجبعليه، و وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا يترتب على وجوب الأداء كما هو الحق فيالمسألة، و حينئذ فليس إلا وجوب كفارة خلفالنذر، كما لا يخفى. و أما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبحفيه من أي ساعاته، فقال