الخامس [بيان وقت الأضحية بمنى و سائرالأمصار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا»انتهى.

و تحقيق القول في ذلك قد تقدم مفصلا فيالمقام المشار إليه.

الخامس [بيان وقت الأضحية بمنى و سائرالأمصار‏]

قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أياميوم النحر و ثلاثة أيام بعده، و في الأمصارثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده، و قدتقدم تحقيق الكلام في ذلك و نقل الأخبارالواردة في هذا المقام في المسألة الحاديةعشرة من المقام الأول.

قال العلامة في المنتهى: «لو فاتت هذهالأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مختصبالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاقبفوات الوقت، و إن كانت غير واجبة فقد فاتذبحها، فان ذبحها لم تكن أضحية، فإن فرقلحمها على المساكين استحق الثواب علىالتفرقة دون الذبح» انتهى.

أقول: ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو منمناقشة، لأن النذر إن تعلق بالأضحية- كماهو المفروض و هو بعد هذه الأيام لا تكونأضحية كما اعترف به في الحكم الثاني- فقدفات وقتها و خرجت عن كونها أضحية فكيف تجبعليه، و وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا يترتب على وجوب الأداء كما هو الحق فيالمسألة، و حينئذ فليس إلا وجوب كفارة خلفالنذر، كما لا يخفى.

و أما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبحفيه من أي ساعاته، فقال‏

/ 440