الأشهر الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكمبين الرجل و المرأة و إن كان مورد هذهالأخبار إنما هو الرجل، لما عرفت آنفا منأن طواف النساء محلل للرجال و النساء،فيحل به للرجال ما حرم عليهم من النساء وللنساء ما حرم عليهن من الرجال. و قد سبقتحقيق الكلام في ذلك في التنبيه الخامسالمذكور آخر سابق هذا المقصد. و متى ثبت تحريم الرجال عليهن بالإحرام وأنه لا يحل لهن إلا بطواف النساء فيستصحبالتحريم في صورة النسيان إلى أن يأتين بهمباشرة أو استنابة.
الخامس [حكم ما لو نسي طواف النساء بعدتجاوز النصف]
روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) «في رجل نسي طواف النساء،قال: إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر منيطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد علىالنصف». أقول: يجب تقييده بعدم إمكان الرجوعللإتمام، لما عرفت من الأخبار المتقدمة منأن الاستنابة إنما تجوز مع تعذر الرجوع. و المشهور بين الأصحاب على وجه لا يكاديظهر خلافه أنه متى حصلت الزيادة علىالنصف بل بلوغ النصف في مقام النسيان أوطرو الحيض أو عروض شيء من العوارضالمتقدمة فإنه يبنى على ما فعله و يجب عليهالإتيان بالباقي مباشرة أو استنابة، و لافرق في ذلك بين طواف الحج أو طواف النساء. و قد تقدم في باب العمرة في بحث الطوافتحقيق الكلام في المقام