الرابع [عدم الفرق في الحكم بين الرجل والمرأة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع [عدم الفرق في الحكم بين الرجل والمرأة‏]

الأشهر الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكمبين الرجل و المرأة و إن كان مورد هذهالأخبار إنما هو الرجل، لما عرفت آنفا منأن طواف النساء محلل للرجال و النساء،فيحل به للرجال ما حرم عليهم من النساء وللنساء ما حرم عليهن من الرجال. و قد سبقتحقيق الكلام في ذلك في التنبيه الخامسالمذكور آخر سابق هذا المقصد.

و متى ثبت تحريم الرجال عليهن بالإحرام وأنه لا يحل لهن إلا بطواف النساء فيستصحبالتحريم في صورة النسيان إلى أن يأتين بهمباشرة أو استنابة.

الخامس [حكم ما لو نسي طواف النساء بعدتجاوز النصف‏]

روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) «في رجل نسي طواف النساء،قال: إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر منيطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد علىالنصف».

أقول: يجب تقييده بعدم إمكان الرجوعللإتمام، لما عرفت من الأخبار المتقدمة منأن الاستنابة إنما تجوز مع تعذر الرجوع.

و المشهور بين الأصحاب على وجه لا يكاديظهر خلافه أنه متى حصلت الزيادة علىالنصف بل بلوغ النصف في مقام النسيان أوطرو الحيض أو عروض شي‏ء من العوارضالمتقدمة فإنه يبنى على ما فعله و يجب عليهالإتيان بالباقي مباشرة أو استنابة، و لافرق في ذلك بين طواف الحج أو طواف النساء.

و قد تقدم في باب العمرة في بحث الطوافتحقيق الكلام في المقام‏

/ 440