الثامنة [كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أومستحب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلقبالمالك يجري في الفردين الآخرين، فإنالأمر بالصدقة و الإهداء إنما تعلق فيالاخبار الدالة عليهما بالمالك، و لا بعدفي جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبحنيابة عنه إذا اقتضاه الدليل بإطلاقه، وتقييده يحتاج إلى دليل، و ليس إلا الأخبارالتي موردها المالك، و هي لا تصلح للتقييد.


و بالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوصالمتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه و إنكان ما ذكره أحوط، و الله العالم.

الثامنة [كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أومستحب‏]


اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في كيفية قسمة الهدي، و هل هي على جهةالوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمهالله):


«من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعمالقانع و المعتر ثلثه، و يهدي للأصدقاءثلثه».


و قال أبو الصلاح: «و السنة أن يأكل بعضهاو يطعم الباقي».


و قال ابن البراج: «و ينبغي أن يقسم ذلكثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكونالهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث».


قال في المختلف بعد نقل ذلك: «و هذهالعبارات توهم الاستحباب».


و قال ابن أبي عقيل: «ثم انحر و اذبح و كل وأطعم و تصدق».


و قال ابن إدريس: «و أما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل‏

/ 440