على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلقبالمالك يجري في الفردين الآخرين، فإنالأمر بالصدقة و الإهداء إنما تعلق فيالاخبار الدالة عليهما بالمالك، و لا بعدفي جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبحنيابة عنه إذا اقتضاه الدليل بإطلاقه، وتقييده يحتاج إلى دليل، و ليس إلا الأخبارالتي موردها المالك، و هي لا تصلح للتقييد.
و بالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوصالمتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه و إنكان ما ذكره أحوط، و الله العالم.
الثامنة [كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أومستحب]
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في كيفية قسمة الهدي، و هل هي على جهةالوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمهالله):
«من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعمالقانع و المعتر ثلثه، و يهدي للأصدقاءثلثه».
و قال أبو الصلاح: «و السنة أن يأكل بعضهاو يطعم الباقي».
و قال ابن البراج: «و ينبغي أن يقسم ذلكثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكونالهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث».
قال في المختلف بعد نقل ذلك: «و هذهالعبارات توهم الاستحباب».
و قال ابن أبي عقيل: «ثم انحر و اذبح و كل وأطعم و تصدق».
و قال ابن إدريس: «و أما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل