فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجعإلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقا».
و عن ابن مسكان في الصحيح قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لميجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، و لكن يقيمبمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله،فان لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقامبمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثمذكر حديث بديل بن ورقاء».
و عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قلت له: ذكر ابن السراجأنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هديفأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فانفاته ذلك صام صبيحة الحصباء و يومين بعدذلك قال: اما أيام منى فإنها أيام أكل و شربلا صيام فيها، و سبعة أيام إذا رجع إلىأهله».
قال في الوافي: «قوله: «و سبعة» عطف علىصبيحة الحصباء» سواء، كان من كلام الامام(عليه السلام) أو من كلام السائل، و مابينهما معترض» انتهى.
أقول: و مرجعه إلى أن النهي عن الصوم أياممنى التي هي أيام أكل و شرب لا يستلزمالنهي عن صوم يوم الحصبة و يومين بعده فيهذه الصورة و إن كان هذا اليوم من جملةأيام التشريق، فيكون كالمستثنى من ذلك.
قال في الفقيه في تتمة الرواية التيقدمناها عنه حيث قال: «روى عن الأئمة(عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي-إلى أن قال-: