حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 132
نمايش فراداده

و لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإنالنبي (صلّى الله عليه وآله) بعث بديل بنورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أنيتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيام منى:ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و بمالو من جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامهابمكة إن أقام جماله، و إن لم يقم صامها فيالطريق أو المدينة إن شاء، فإذا رجع إلىأهله صام سبعة أيام، و إن مات قبل أن يرجعإلى أهله و يصوم السبعة فليس على وليهالقضاء».

و يدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) كانيقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي فيالحج فليصمها أيام التشريق، فان ذلك جائزله».

و عن القداح عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول:من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج- و هيقبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يومعرفة- فليصم أيام التشريق، فقد أذن له».

و يدل على القول الثالث ما قدمناه منالاخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة، والعلامة في المختلف لم يورد لهذا القولدليلا الا قوله في صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): «فانفاته ذلك قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومينبعد ذلك» ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أنه أرادبصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها.