حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 15
نمايش فراداده

و عن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمارعلى غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفاو المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهرلم يضرك، و الطهر أحب الي فلا تدعه و أنتقادر عليه».

و أما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمدبن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا و أنتعلى طهر» و ما رواه عبد الله بن جعفرالحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بنالفضل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال:

«لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر» فحملهماالأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحبابكما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.

و لعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهرهذين الخبرين، الا أن وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ماذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).