حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 147
نمايش فراداده

أقول: ظاهر الخبر كما ترى أن المرتبةالثانية مع عدم الإتيان بها في الوقتالموظف الذي تقدم في الاخبار هو التأخيرإلى أن يصومها في أهله، مع استفاضةالروايات المتقدمة بالأمر بصوم يومالحصبة و ما بعده إن لم يتمكن من التأخيرإلى ما بعد أيام التشريق، و أن الصوم فيالطريق إنما هو بعد هذه المراتب. و بذلكيظهر لك ما في حمل صاحب المنتقى أيضا.

و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حملالخبر المذكور على التقية مستندا إلى ماتشعر به صحيحة رفاعة المتقدمة، و لعلهالأقرب.

و كيف كان فالرواية المذكورة معارضةبجملة من الاخبار الصحيحة الصريحةالمستفيضة المتفق على العمل بها، فلا تبلغحجة في مقابلتها، و الله العالم.

المسألة الثالثة [لزوم الفصل بين الثلاثةو السبعة في الصيام‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) في وجوب الفصل بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجو السبعة في البلد، كما هو صريح الآيةالشريفة و عليه دلت الأخبار المتكاثرة.

منها صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة فيروايات صدر المسألة، و مرسلة الفقيه ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدمتان ثمة،و ما