حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 169
نمايش فراداده

الهدي إذا انكسر أو هلك، و المضمون:الواجب عليه في نذر أو غيره، فان لم يكنمضمونا و انما هو شي‏ء تطوع به فليس عليهأن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ساقبدنة فنتجت، قال: ينحرها و ينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنحريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من ساق هديا تطوعا فعطب هديهفلا شي‏ء عليه ينحره، و يأخذ نعل التقليدفيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه و لابدل عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطبفعل مثل ذلك، و عليه البدل، و كل شي‏ء إذادخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أوغيره».

بقي الكلام في أمرين: (أحدهما): أن صحيحتيمعاوية بن عمار قد دلتا على أن له أن يأكلمن المضمون، و هو خلاف ما صرح به الأصحاب ودل عليه أيضا جملة من الأخبار و قد تقدمالكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعةمن المقام الأول و الأظهر حمل هذه الأخبارعلى ظاهرها من جواز الأكل، لأنه متى كانمضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز