الأكل منه إلى البدل، و رجع هذا الهدىالأول إلى ملك صاحبه، كما تقدم في كلامشيخنا العلامة (قدس سره) و أما ما تقدم فيالمقام الأول من الأخبار الدالة على جوازالأكل من الهدي المضمون و إن بلغ محله فقدذكرنا أن الوجه فيها التقية.
و (ثانيهما): أن مرسلة حريز قد دلت على أنكل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبهتطوعا أو غيره، و هو ظاهر المنافاة لماتقدم من التفصيل بين الواجب المضمون وغيره من المستحب أو الواجب الغير المضمون،و الشيخ في كتابي الأخبار قد حملها علىالعجز عن البدل أو على عطب غير الموتكالكسر، فينحره على ما هو به و يجزوه، و لايخفى بعده، و الأظهر العمل بما دلت عليه منالاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا، وتخصيص تلك الاخبار بها، و حملها على ما إذاحصل العطب قبل دخول الحرم.
لو عجز هدي السياق فظاهر الأخبار أنه يجبذبحه أو نحره في مكانه و يعلم بما يدل علىأنه هدي ليأكل منه من أراد، و على ذلك تدلجملة من الأخبار.
(منها) رواية علي بن أبي حمزة و مرسلة حريزالمتقدمتان.
و (منها) صحيحة حفص بن البختري قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام):