حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على منيتصدق به عليه و لا يعلم أنه هدي، قال:ينحره و يكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مربه أنه هدي».
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبلأن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاكفينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلهاالتي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنهاقد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، و إن كانالهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فان عليه أنيبتاع مكان الذي انكسر و هلك، و المضمون هوالشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، فانلم يكن مضمونا و إنما هو شيء يتطوع بهفليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أنيتطوع».
و رواية عمرو بن حفص الكلبي قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام):
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على منيتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدي، قال:ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم منمر به أنه صدقة».
و يستفاد من جملة من الاخبار مما ذكرناههنا و ما قدمناه و ما طوينا ذكره أنه يستحبسياق الهدي في العمرة و الحج و أنه تتأدىوظيفة الاستحباب بسياق الواجب أيضامضمونا كان أم لا، متعينا كان أم لا، و إنتفاوتت هذه الأفراد من جهة أخرى.
و ظاهر هذه الأخبار أن وجوب الذبح أوالنحر مع العطب، و العمل به بما ذكرناهشامل لجميع الأفراد المذكورة و إن اختلفالحكم فيها في وجوب