حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 205
نمايش فراداده

الأخبار، لاستعمال لفظ الوجوب فيها تارةبالمعنى المصطلح بين الفقهاء، و تارةبالمعنى اللغوي، أو تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه، و كل من الاستعمالين شائعفي الاخبار، و الحمل على المعنى المتعارفاصطلاح أصولي لا عبرة به بالنسبة إلىالروايات، و حينئذ فالحمل على أحدالمعنيين يحتاج إلى قرينة و إلا وجبالتوقف.

و هكذا في لفظ السنة، فإنها تستعمل فيهاتارة بالمعنى المصطلح و هو المستحب. و تارةبمعنى ما وجب بالسنة، و هو كثير كما تقدمبيانه في كتاب الطهارة في غسل الجمعة والحمل على أحد المعنيين يحتاج أيضا إلىقرينة.

و بذلك يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من نوعإشكال، و الله العالم.

الثاني [استحباب التضحية عن الغير‏]

يفهم من مرسلة الفقيه المتقدمة استحبابالتضحية عن الغير و إن كان ميتا و أنالواحد يجزئ عن جماعة، و قد تقدم منالأخبار ما يدل على اجزاء الشاة الواحدةعن السبعة بل السبعين في مقام الضرورة.

و يفهم أيضا من الرواية المذكورة جوازتأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءةالدعاء المذكور و نحوه، و أنه يستحبالدعاء بما ذكره في هذه‏