حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 207
نمايش فراداده

و نقل في المنتهى عن الشيخ أنه لو أكلالجميع ضمن للفقراء قيمة الجزاء محتجابالآية و أنها تدل على وجوب التصدق، و يشكلبأن وجوب التصدق لا يلائم استحبابالأضحية.

و قد أطلق الأصحاب أيضا عدم جواز بيعلحمها من غير تقييد بوجوبها، و استدل عليهفي المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحيبالذبح و استحقها المساكين، و هو أيضا لايلائم الاستحباب في الأضحية، اللّهمّ إلاأن يحمل على الأضحية الواجبة، كهدي التمتعو المنذور.

الرابع [الصفات المعتبرة في الأضحية‏]

ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر من صفاتالأضحية فقد صرح به الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم) و قد تقدم البحث في ذلك فيالمقام الثاني من هذا الفصل و جميع مايعتبر في الهدي يجري في الأضحية من كونهامن الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمةثمة.

قال في المنتهى: «و تختص الأضحية بالغنم والإبل و البقر، و هو قول علماء الإسلام،لقوله تعالى «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِعَلى‏ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِالْأَنْعامِ» إذا ثبت هذا فإنه لا يجزئإلا الثني من الإبل و البقر و المعز،