و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاويةبن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فيرجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها و ينحرولدها، و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترىمكانها و مكان ولدها» و النتاج لغة عبارةعن الوضع و الولادة.
و ظاهر هذه الروايات أن الولد في بطنهايتبعها في سياقها و جعلها هديا أو أضحية أونذرا.
بقي الكلام في وجوب ذلك، فان ثبت ما ادعوهمن الوجوب ففي الجميع و الا فالاستحبابفيهما و أما ما نقله في المبسوط عن علي(عليه السلام) من الخبر المذكور فلم أقفعليه من طرقنا، و لا يبعد أن يكون من أخبارالعامة، فإنه كثيرا ما يستدل في الكتاببأخبارهم.
و قد عرفت فيما تقدم أن الحكم في الأضحيةهو قسمة لحمها أثلاثا، و أكل ثلث و الصدقةبثلث و أن يهدي ثلثا، و بذلك صرح الأصحابأيضا.
ثم إنهم قد ذكروا أيضا أنه لا بأس بأكللحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادخارها، وأنه يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه من منىإلا السنام، فإنه دواء و أنه كان منهيا عنادخارها فنسخ.
و هذا الكلام الأخير لا يخلو من إجمال،فإنه يحتمل أن يكون راجعا إلى مجموع اللحممع عدم صرفه في المصرف الموظف و هوالتثليث، و أن