حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولدكالعتق، و لقول أبي عبد الله (عليه السلام):

إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدهاثم انحرهما جميعا».

و هذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال:«فان كانت حاملا تبعها ولدها، و إن كانتحائلا فحملت مثل ذلك، لما روى عن علي (عليهالسلام) إنه راى رجلا يسوق بدنة معها ولدهافقال:

لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذاكان يوم النحر فانحرها و ولدها عن سبعة،فأمر بنحرها و ولدها» انتهى. و على هذاالنحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفىعلى من راجعه.

أقول: و الظاهر عندي هو ما ذكره فيالمختلف، فإنه متى كانت إلا ضحية مستحبةكما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجردتعيينها و قوله: «جعلتها أضحية» لا يعقلكونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة و لاكتاب، فأصالة العدم قائمة و الخروج عنهايحتاج إلى دليل.

و أما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم فيالمسألة السابعة من المقام الرابع منالروايات صحيحة سليمان بن خالد و صحيحةمحمد بن مسلم.

و في الاولى «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لميضر بولدها ثم انحرهما جميعا».

و في الثانية «سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثمانحرهما جميعا».

/ 440