حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 226
نمايش فراداده

النساء حلق، و يجزؤهن التقصير».

و روى في الفقيه في وصية النبي (صلّى اللهعليه وآله) لعلي (عليه السلام) «ليس علىالنساء جمعة- إلى أن قال-: و لا استلامالحجر و لا حلق».

و في مرسلة ابن أبي عمير «تقصر المرأة منشعرها لنفسها مقدار الأنملة».

و الظاهر أن المراد بمقدار الأنملةالكناية عن المسمى، و هو المشهور، و نقل فيالمختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «و عليهاأن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها» و لمنقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمةرده.

و في المختلف رد القول المذكور بقوله:«لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد منجزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقلالمسمى» انتهى.

الثانية [وجوب الحلق و التقصير أواستحبابه‏]

نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنهقال: «الحلق و التقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى، و رمى الجمار» ثم قال: «والمشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلّىالله عليه وآله) فعل ذلك، و الأخبار ناطقةبالأمر بإيجاب هذه الأشياء، و إيجابالكفارة على تاركها» انتهى.

أقول: و لظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان وتصريحه بالاستحباب حكم أمين الإسلامالطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحبابفي جميع هذه‏