حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 233
نمايش فراداده

و قال في المختلف بعد أن اختار الاستحبابو أورد جملة من روايات المسألة الآتية: «ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منىإذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها».

أقول: و الذي وقفت عليه من روايات المسألةما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختريعن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجليحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى».

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه،قال: يحلقه بمكة، و يحمل شعره إلى منى، وليس عليه شي‏ء» و بهاتين الروايتين استدلمن قال بالوجوب.

و مثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بنأبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) فيحديث قال: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلىمنى».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بنمسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي منيذبح عنه و يلقي هو شعره بمكة، قال: ليس لهأن يلقي شعره إلا بمنى».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بنعمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن‏