حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 280
نمايش فراداده

المسألة الأولى [وجوب طواف النساء‏]

طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة، و قد تقدم في باب العمرةالمفردة ما يخصها من الأحكام و بيان وجوبهذا الطواف فيها، و حيث انا الآن بسياقالحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل علىوجوبه فيه و ما يتعلق بذلك.

و يدل على ذلك جملة من الأخبار (منها) مارواه في الكافي عن أحمد بن محمد و الظاهرأنه ابن أبي نصر قال: «قال أبو الحسن (عليهالسلام) في قول الله عز و جل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،قال:

طواف الفريضة طواف النساء».

و عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عز و جل «وَ لْيُوفُوانُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوابِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال: «طوافالنساء».

و عن حماد الناب قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،قال: هو طواف النساء».

و منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «على المتمتعبالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدممكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقامإبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا والمروة ثم يقصر و قد أحل:

هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان و سعي بينالصفا و المروة و يصلي عند كل‏