و الإحاطة بأطراف النقض و الإبرام.
و من ذلك أيضا ما ورد في الحائض من البناءكذلك ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عنفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافتأكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين و لا سيماالأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل والرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف، و لاأعلم به قائلا من الأصحاب.
قال في الدروس: «و لا يكفي في حل النساءتجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواهاالصدوق».
ما تضمنه موثقة عمار من وجوب البدنة علىمن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لمأر به قائلا و لا عنه مجيبا، و لعله من جملةغرائب أحاديث عمار، فإن الأخبار المعتضدةباتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم فيذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم فيجملة من الأخبار أنه لا كفارة على الناسي والجاهل إلا في الصيد خاصة، و الله سبحانه وتعالى و قائله أعلم.