حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 299
نمايش فراداده

معاوية بن عمار الثانية.

و قد نص الشهيدان (رحمهما الله تعالى) علىأنه يجب استيعاب الليل في العبادة إلا مايضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلبعليه، و صرحا بأنه إذا أكمل الطواف و السعيقبل الفجر وجب عليه إكمال الليل بما شاء منالعبادة.

و اعترضهما في المدارك بأن الأخبار لاتعطي ذلك، و هو كذلك، فان الظاهر منها إنماهو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء منالعبادات، و على هذا فالأولى المبادرة إلىالرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دونالاشتغال بشي‏ء من العبادات الخارجة،لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان: «و ماأحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى».

و في صحيحة عيص بن القاسم: «فلا ينفجرالفجر إلا و هو بمنى».

قال في الدروس: «و لو فرغ من العبادة قبلالانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليهالرجوع إلى منى و لو علم أنه لا يدركها قبلانتصاف الليل على إشكال».

و الظاهر أن وجه الإشكال ينشأ من تحريمالكون بمكة لغير العبادة و من انتفاءالفائدة في الخروج، إذ لا يدرك شيئا منالمبيت الواجب، ثم قال: «و أولى بعدمالوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلعالفجر».

الرابع [حكم من خرج من منى بعد انتصافالليل‏]

أنه يستثني من وجوب الدم أيضا ما لو كانالخروج من منى بعد انتصاف الليل، بمعنىأنه يكفي في وجوب المبيت بها أن يتجاوز