معاوية بن عمار الثانية.
و قد نص الشهيدان (رحمهما الله تعالى) علىأنه يجب استيعاب الليل في العبادة إلا مايضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلبعليه، و صرحا بأنه إذا أكمل الطواف و السعيقبل الفجر وجب عليه إكمال الليل بما شاء منالعبادة.
و اعترضهما في المدارك بأن الأخبار لاتعطي ذلك، و هو كذلك، فان الظاهر منها إنماهو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء منالعبادات، و على هذا فالأولى المبادرة إلىالرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دونالاشتغال بشيء من العبادات الخارجة،لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان: «و ماأحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى».
و في صحيحة عيص بن القاسم: «فلا ينفجرالفجر إلا و هو بمنى».
قال في الدروس: «و لو فرغ من العبادة قبلالانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليهالرجوع إلى منى و لو علم أنه لا يدركها قبلانتصاف الليل على إشكال».
و الظاهر أن وجه الإشكال ينشأ من تحريمالكون بمكة لغير العبادة و من انتفاءالفائدة في الخروج، إذ لا يدرك شيئا منالمبيت الواجب، ثم قال: «و أولى بعدمالوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلعالفجر».
أنه يستثني من وجوب الدم أيضا ما لو كانالخروج من منى بعد انتصاف الليل، بمعنىأنه يكفي في وجوب المبيت بها أن يتجاوز