حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 33
نمايش فراداده

الانتقال إلى الصوم، و لا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك في حكمالأحرار، فتجري عليه الأحكام الجاريةعليهم.

الرابعة [اعتبار النية في الذبح‏]

قالوا: و النية شرط في الذبح، لأنه عبادة،و كل عبادة يشترط فيها النية، و لأن جهاتإراقة الدماء متعددة، و لا يتمحض المذبوحهنا إلا بالقصد.

و يجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعلتدخله النيابة، و استدل عليه أيضا بصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الضحية يخطئ الذييذبحها فيسمى غير صاحبها اتجزئ عن صاحبالضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى».

أقول: و الأمر في النية- على ما عرفت فيماقدمنا في غير موضع- أظهر من أن يحتاج إلىالتعرض لها و ذكرها بالمرة.

الخامسة [الأقوال في إجزاء الهدي عنالأكثر من واحد و عدمه‏]

المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجبإلا عن واحد، و به صرح الشيخ في مواضع منالخلاف و ابن إدريس و الشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع و غيرهم.

قال في الخلاف: «الهدي الواجب لا يجزئ إلاواحد عن واحد،