حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و إن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا منأهل بيت واحد، و إن كان من أهل بيوت شتى لايجزئ».


و قال في النهاية و المبسوط و الجمل و موضعمن الخلاف: «إنه يجزئ الهدي الواجب عندالضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين- وقال- تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهلبيت».


و قال سلار: «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» وأطلق.


و قال ابن البراج: «و لا يجزئ الهدي الواحدعن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنهيجزئ عن أكثر من ذلك».


و قال علي بن بابويه: «تجزئ البقرة عن خمسةنفر إذا كانوا من أهل بيت، و روي أن البقرةلا تجزئ إلا عن واحد، و أنه إذا عزتالأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».


و قال ابن إدريس: «لا يجزئ إلا واحد عنواحد مع الاختيار، و مع الضرورة و العدمالصيام».


و قال في موضع آخر من الخلاف: «يجوز اشتراكسبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذاكانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد،سواء كانوا متمتعين أو قارنين».


نقل هذه الأقوال كملا العلامة فيالمختلف، و اختار فيه الاجزاء عند الضرورةعن الكثير دون الاختيار، و هو ظاهره فيالمنتهى أيضا.


و الروايات في المسألة لا تخلو من اختلافو من ثم- اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم).

/ 440