حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 35
نمايش فراداده

(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي فيالصحيح قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفرتجزؤهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمعن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوزالبدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى».

و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:

«تجزئ البدنة و البقرة في الأمصار عنسبعة، و لا تجزئ بمنى إلا عن واحد».

و هذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هوالمشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عنأكثر من واحد.

(و منها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمنبن الحجاج في الصحيح قال: «سألت أباإبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهمالأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا فيمسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوابقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة».

و عن حمران في الحسن قال: «عزت البدن سنةبمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوافيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عنكم تجزئ؟