قال: عن سبعين».
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
و عن زيد بن جهم قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أماكان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركونيبهذا الدرهم؟!».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بنعمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهلخوان واحد».
و عن يونس بن يعقوب في الموثق قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحىبها، فقال: تجزئ عن سبعة».
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «البدنة و البقرةتجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدو من غيرهم».
و ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال:«البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيتواحد، و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين،و الجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».
و عن سوادة القطان و ابن أسباط عن أبيالحسن الرضا (عليه السلام)