حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي فيالصحيح قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفرتجزؤهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمعن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوزالبدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى».

و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:

«تجزئ البدنة و البقرة في الأمصار عنسبعة، و لا تجزئ بمنى إلا عن واحد».

و هذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هوالمشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عنأكثر من واحد.

(و منها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمنبن الحجاج في الصحيح قال: «سألت أباإبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهمالأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا فيمسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوابقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة».

و عن حمران في الحسن قال: «عزت البدن سنةبمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوافيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عنكم تجزئ؟

/ 440