قالا: «قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحيعلينا بمكة أ فيجزئ اثنين أن يشتركا فيشاة؟ فقال: نعم و عن سبعين».
و روي في الفقيه قال: «سأل يونس بن يعقوبأبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحىبها؟ فقال: تجزئ عن سبعة نفر و قال فيهأيضا.:
و روي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفرمتفرقين، و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عنسبعين».
و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و تجزئالبقرة عن خمسة، و روى عن سبعة إذا كانوامن أهل بيت واحد، و روى أنها لا تجزئ إلا عنواحد، و روى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لميوجد شيء».
أقول: و ظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالةعلى القول بالجواز مع الضرورة، حملالمطلقها على مقيدها، و تقييد الأخبارالثلاثة المتقدمة بها أيضا قريب بحمل عدمالاجزاء فيها على حال الاختيار، و احتمالالتطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضاممكن، و لهذا أن الشيخ في كتابي الأخبارحمل أخبار الجواز على التطوع تارة و علىالضرورة أخرى، و بعض الاخبار المذكورةظاهر في الحمل الأول و بعضها ظاهر في الحملالثاني.
و بذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورةأو في التطوع و عدم الجواز في الواجباختيارا.