حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقلإلى الصوم لو لم يجد. و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها-بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دونغيرها كما صار إليه في المدارك استناداإلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة- فهو لايتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالةعلى الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كانالهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و(منها) حسنة حمران و صحيحة عبد الرحمن ابنالحجاج و غيرهما من الاخبار المتقدمة. و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسةفي بعض و السبعة في آخر و العشرة في ثالث كلمحمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنةحمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاةالواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين،كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط ومرسلة الفقيه و المرسلة المذكورة في كتابالفقه الرضوي و حسنة حمران و ان كان موردهاالبدنة. و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجهواضح المنار. و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هديالتطوع أضحية كان أو