حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 47
نمايش فراداده

و روى الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أصاب الرجل بدنة ضالةفلينحرها و يعلم أنها بدنة».

و لو ذبحها الواجد عن نفسه لم تجز عن واحدمنهما اتفاقا، أما الواجد فلكونه غاصبامتعديا، و أما عن صاحبها فلعدم نيته و قصدهحال الذبح.

و مثله الحكم فيما لو اشترى هديا فنحره ثمظهر له مالك، فإنه لا يجزئ عن واحد منهما.

و عليه يدل ما رواه في الكافي عن جميل عنبعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «فيرجل اشترى هديا فنحره، فمر بها رجلفعرفها، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها و لاتجزئ عن واحد منهما- ثم قال-: و لذلك جرتالسنة بإشعارها و تقليدها».

أقول: و بذلك صرح الشيخ في التهذيب أيضا،فقال: «و من اشترى هديا فذبحه فمر به رجلفعرفه فقال: هذا هديي ضل منى فأقام بذلكشاهدين فان له لحمه، و لا يجزئ عن واحدمنهما» ثم استدل بالخبر المذكور.

بقي الكلام فيما دلت عليه صحيحة محمد بنمسلم من الأمر بالتعريف الأيام المذكورةهل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر