حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 48
نمايش فراداده

عبارة العلامة في المنتهى الثاني، حيثقال: «ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفهثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه و الا ذبحهعنه» ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم.

و قال في المسالك: «إنه لم يصرح أحدبالوجوب»، و في الدروس «أنه مستحب، و لعلعدم الوجوب لاجزائه عن مالكه فلا يحصلبترك التعريف ضرر عليه، و يشكل بوجوب ذبحعوضه عليه ما لم يعلم بذبحه، و يمكن أنيقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعدهليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا أخذابالجهتين» انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) أخيرا بقوله: «ويمكن» إلى آخره جيد بالنسبة إلى الخروج عنالإشكال الذي ذكره من عدم تصريح أحدبالوجوب، و بيان الوجه فيه و ما يرد عليهمن الاشكال المذكور، لكن فيه خروج عن النصالمذكور، حيث إنه (عليه السلام) أمربالتعريف قبل الذبح، و أنه يؤخر الذبح إلىعشية الثالث بعد التعريف في تلك المدة،فكيف يتم القول بالوجوب بعد، و لا مستندله؟! إذ الرواية إنما تضمنت الأمربالتعريف قبل الذبح، فان قيل بها لم يتم ماذكره، و إن عدل عنها فلا مستند له.

و بالجملة فعدم وجود القائل بالوجوب لايمنع من القول به إذا اقتضاه الدليل من غيرمعارض في البين.

على أن المفهوم من كلام سبطه في المداركأن القول بالوجوب ظاهر الشيخ في النهاية،و اليه يميل كلامه في الكتاب المذكور، حيثقال:

«و لا يبعد وجوب التعريف، كما هو ظاهراختيار الشيخ في النهاية عملا بظاهرالأمر» انتهى.