حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فلا ريب أن الاحتياط يقتضيه.

ثم إنه قال في المدارك على أثر الكلامالمذكور: «و لو قلنا بجواز الذبح قبلالتعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك،فيترك الذبح ثانيا».

أقول: قد تبع جده (قدس الله روحيهما) فيماقدمنا نقله عنه في المقام، و فيه ما عرفتآنفا، و نزيده هنا بأن نقول: إن ما ذكره منالعلة لا تصلح لأن تكون مستندا للوجوبالذي هو حكم شرعي يترتب على الإخلال بهالإثم و العقوبة، فهو يتوقف على الدليلالشرعي و النص القطعي المنحصر عندنا فيالكتاب العزيز و السنة النبوية، و الركونإلى تعليل الأحكام الشرعية و بنائها علىمثل هذه التعليلات العليلة مجازفة ظاهرة،و النص المذكور كما عرفت لا ينطبق على هذاالقول.

قال في المسالك: «ثم إنه على تقديرالاجزاء لا إشكال في وجوب الصدقة والإهداء، أما الأكل فهل يقوم الواجد مقامالمالك فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيهنظر، و لعل السقوط أوجه».

و جزم سبطه في المدارك- بعد أن استظهر وجوبالصدقة و الإهداء- بسقوط وجوب الأكل قطعا،قال: «لتعلقه بالمالك».

أقول: ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما)من وجوب الصدقة و الإهداء لا يخلو عندي منتوقف و إشكال، لأن غاية ما دلت عليهالاخبار المتقدمة هو الذبح عنه خاصة، والاخبار الدالة على الصدقة و الإهداء والأكل إنما وردت بالنسبة إلى المالك إذاذبحه، فإنه يجب عليه أن يقسمه أثلاثا علىالوجه المذكور، و بعين ما قالوه في عدموجوب الأكل‏

/ 440